الشيخ الجواهري

443

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وأنّ المتقبّل ضامن للمقدار المعلوم مع سلامة الثمرة وعدم تلفها ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 238 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 178 ، 179 . ( 3 ) الدروس 3 : 238 ، ولم يصرح فيها ، والظاهر أنّه يستفاد من عبارة : « وإن كان منها » . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 178 ، 179 . ( 5 ) جامع المقاصد 7 : 336 . ( 6 ) الوسائل 18 : 233 ، ب 10 من بيع الثمار ، ح 4 .